باب جديد للاحتيال.. عقوبات مشددة على مخالفة رسم الطابع تصل لـ 5 مليون ل.س - It's Over 9000!

باب جديد للاحتيال.. عقوبات مشددة على مخالفة رسم الطابع تصل لـ 5 مليون ل.س

بلدي نيوز

أصدرت حكومة النظام، القانون رقم /١/ المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية الشهر الجاري، حيث سيُلاحق المخالفون بعقوبات مشددة لم تكن موجودة سابقا، وفق صحف رسمية.

وطالت التعديلات مواد كثيرة في القانون، ولاسيما فيما يتعلق بالعقود أو الصكوك أو الأوراق التي تحتوي على مبالغ بالعملات الأجنبية.

ولعلّ أبرز ما تضمنه القانون الجديد لرسم الطابع المالي، أنه رفع حدود العقوبات على مرتكبي المخالفات لتصبح غرامة بيع الطوابع من دون رخصة أو بأسعار تتجاوز القيمة المدونة عليها ١٠٠ ألف ليرة، أما إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً فيُغرم فيها المخالف بعشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألّا تقل عن ١٠٠ ألف ليرة، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة في كلتا المخالفتين.

أما بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بعدم إلصاق طوابع، أو إلصاق طابع ناقص، وعدم إبطال الطابع، وكذلك عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك، فإنّ الغرامة في هذه الحالات تعادل مثلي الرسم أو الجزء الناقص عنه، وغرامة تساوي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية، وفي جميع الأحوال يستوفى الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات، وفي حال إلصاق الطابع أو إبطاله بطريقة غير قانونية تأخذ غرامات الطوابع المنصوص عليها في هذه المادة صفة التعويض المدني.

وفيما يتعلق بغرامات بعض المخالفات التي يعلم بأمرها مرتكبها، مثل استعمال طوابع سبق استعمالها وهو عالم البيع، فإنّ غرامة هذه المخالفة تصل إلى الحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة مالية من ١٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف ليرة، وكذلك محاولة بيع طوابع سبق استعمالها، فالعقوبة في هذه الحالة هي الحبس من ١٥ يوماً إلى شهرين وبغرامة مالية من مليون إلى ٥ ملايين ليرة، وتُشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حال التكرار، في حين تُطبق أحكام المادتين ٤٤٠ و٤٤١ من قانون العقوبات وألّا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لمخالفة تقليد الطوابع أو تزويرها أو استعمال طوابع مقلدة أو مزورة، وحسب القانون الجديد تُضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية، وتحصل بالطريقة ذاتها.

وبموجب المادة الأولى من القانون الجديد، إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية فتحول العملات المذكورة في معرض استيفاء الرسم حسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم، ويسدد بحساب مغذى بالعملات الأجنبية.

أما إذا كانت إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية، فيتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.

يشار إلى أن حكومة النظام، تسعى لرفد الخزينة العامة، عبر جباية الضرائب والرسوم، وفرض مخالفات وغرامات عالية، باعتراف رسمي، مؤكدة أنها (أي الضرائب) وكذلك الجمارك، هما المصدران الوحيدان لتمويل الخزينة، بعد الشلل الذي أصاب العملية الانتاجية.

وارتفعت وتيرة الشكوى من ملف الضرائب، التي أرهقت كاهل الشارع من جهة، والتجار والصناعيين من جهة أخرى، وسط مطالباتٍ بوقفها أو تخفيضها.

مقالات ذات صلة